الفاضل الهندي

188

كشف اللثام ( ط . ج )

يساري معتقداً أنّها يميني ، أو قال : زعمت أنّ قطعها يسقط القود عن يميني ، لم يخل المقتصّ من أن يكون جاهلا بأنّه قطع اليسار أو عالماً ، فإن كان جاهلا فلا قود عليه ، لأنّه قطعها معتقداً أنّه يستوفي حقّه ، فكان شبهة ، ولأنّه قطعها ببذل مالكها فلا قود . وقال قوم : لا دية عليه أيضاً ، لأنّه قطعها ببذل صاحبها والصحيح أنّ عليه ديتها ، لأنّه بذلها عن يمينه ، فكان البذل على سبيل المعاوضة فإذا لم يصحّ كان على القابض الردّ ، وإذا عدمت كان عليه ردّ بدلها . وإن كان المقتصّ عالماً بأنّها يساره فقطعها ، فهذا القطع مضمون ، لأنّ الباذل إنّما بذله عوضاً ، فلم يسلم له ، فكان على القابض الضمان . فقال قوم : أنّه مضمون بالقود ، لأنّه قطع يد غيره بغير حقّ مع العلم بالتحريم . وقال آخرون وهو الصحيح : أنّه لا قصاص عليه ، لأنّه قد بذلها للقطع ، فكان شبهة في سقوط القود عنه ( 1 ) . وإذا ثبت أنّ قطعه اليسار مضمون ، فحقّه من القصاص باق له في يمين الجاني ، لأنّ يساره لم يصر بدلا عن يمينه . ثمّ قال : هذا إذا اتّفقا من غير خلاف ، فأمّا إن قطع يساره ثمّ اختلفا ، فقال الباذل : بذلتها لتكون بدلا عن يميني فلي ديتها ، وقال القاطع المقتصّ : بل بذلتها مع العلم بأنّها لا تكون بدلا عن يمينك فهدرت فالقول قول الباذل ، لأنّ الاختلاف في نيّته وإرادته ، وهو أعلم بها . فإن حلف ثبت أنّه بذلها على سبيل العوض ، فيكون الحكم على ما مضى يعني من ضمان الدية . فإن نكل رددنا اليمين على المقتصّ يحلف ما بذلها إلاّ وهو يعلم أنّها لا يكون بدلا عن اليمين ، فإذا حلف كانت هدراً ، وبقي له القصاص في يمينه . هذا إذا اختلفا ، فأمّا إن اتّفقا على قطعها باليمين . وتراضيا به لم تكن بدلا عن يمينه ، لأنّ ما لا يقع قصاصاً عن الشئ لم يقع قصاصاً عنه بالتراضي ، كما لو قتل عبده عبداً لرجل ، فقال له السيّد : اقتلني بعبدك ، أو اقتل عبدي الآخر بعبدك ، ففعل ،

--> ( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 101 - 102 .